# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما |
|
|
2 | لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء |
|
|
3 | التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه |
|
|
4 | إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟ |
|
|
5 | الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟ |
|
|
6 | إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه |
|
|
7 | الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا |
|
|
8 | التفريق بين المتلاعنين |
|
|
9 | فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ |
|
|
10 | فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا |
|
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 525
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 525
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 527
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 528
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 530
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 532
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 534
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 536
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 539
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 540