# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان |
|
|
2 | أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟ |
|
|
3 | إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها |
|
|
4 | لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟ |
|
|
5 | اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه |
|
|
6 | يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه |
|
|
7 | أنَّهما يتلاعنان قيامًا |
|
|
8 | البُداءة بالرَّجل في اللِّعان |
|
|
9 | الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان |
|
|
10 | وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان |
|
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 506
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 510
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 520
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 523
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 523
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 523
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 524
«أعلام الموقعين عن رب العالمين ج1» 213
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 525