
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟ |
|
|
2 | إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء |
|
|
3 | ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى |
|
|
4 | للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ |
|
|
5 | لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً |
|
|
6 | يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه |
|
|
7 | الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر |
|
|
8 | ذكر الشروط العمرية وأحكامها |
|
|
9 | هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟ |
|
|
10 | منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم |
«أحكام أهل الذمة ج1» 223
«أحكام أهل الذمة ج1» 231
«أحكام أهل الذمة ج1» 236
«أحكام أهل الذمة ج1» 236
«أحكام أهل الذمة ج1» 238
«أحكام أهل الذمة ج1» 239
«أحكام أهل الذمة ج2» 272