
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض |
|
|
2 | إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية |
|
|
3 | إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع |
|
|
4 | تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم |
|
|
5 | إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك |
|
|
6 | إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج |
|
|
7 | إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء |
|
|
8 | إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير |
|
|
9 | إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله |
|
|
10 | ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه |
|
«أحكام أهل الذمة ج1» 160
«أحكام أهل الذمة ج1» 164
«أحكام أهل الذمة ج1» 165
«أحكام أهل الذمة ج1» 166
«أحكام أهل الذمة ج1» 168
«أحكام أهل الذمة ج1» 168
«أحكام أهل الذمة ج1» 170
«أحكام أهل الذمة ج1» 173
«أحكام أهل الذمة ج1» 173