الفقه

# الفقه الكتاب كتب أخرى
1 الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض
2 إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية
3 إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع
4 تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم
5 إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك
6 إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج
7 إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء
8 إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير
9 إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله
10 ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه
الفهرس
الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 160

الفهرس
إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 164

الفهرس
إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 165

الفهرس
تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 165 - 167

الفهرس
إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 166

الفهرس
إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 168

الفهرس
إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 168

الفهرس
إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 170

الفهرس
إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 173

الفهرس
ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 173

مرحباً بك !
مرحبا بك !