
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | حجَّة مالك وابن شهاب في قولهم بأنَّه لا بأس بكسر عظام العقيقة |
|
|
2 | ذبح العقيقة أفضل من التَّصدَّق بثمنها و لو زاد |
|
|
3 | ما يقوله من أراد أن يعقَّ عن ولده عند ذبح العقيقة |
|
|
4 | يستحبُّ في العقيقة ما يستحبِّ في الأضحية، من الصَّدقة وتفريق اللَّحم |
|
|
5 | شرع في المذبوح عن الذَّكر أن يكون شاتين مستويتين متقاربتين |
|
|
6 | وجوب تهذيب ذبيحة العقيقة من العيوب، واعتبار السِّنَّ المجزئ |
|
|
7 | المنع من بيع شيءٍ من لحم العقيقة أوجلدها |
|
|
8 | الإجماع على أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانية |
|
|
9 | لا يصحُّ الاشتراك في لحم العقيقة ولا يجزئ الرَّأس إلَّا عن رأسٍ |
|
|
10 | العقيقة عن الغلام دمان مستقلَّان، ولا يقوم مقامهما جزورٌ ولا بقرةٌ |
|
«تحفة المودود بأحكام المولود» 113
«تحفة المودود بأحكام المولود» 101
«تحفة المودود بأحكام المولود» 116
«تحفة المودود بأحكام المولود» 119