# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | لا خلاف في استحباب الختان للأنثى، واختلف في وجوبه على قولين |
|
|
2 | الحكمة التي شرع لها الختان تعمُّ الذَّكر والأنثى، وإن كانت في الذَّكر أبين |
|
|
3 | متى يسقط وجوب الختان؟ |
|
|
4 | مباشرة الحديدة للمختون خِلقةً مكروهٌ، وهوعبثٌ لا يتقرَّب ولا يتعبَّد بمثله |
|
|
5 | من وُلِد مختونًا ولم يكن زوال القلفة تامًا وظهر رأسها فلا بدَّ من ختانه لتظهر تمامها |
|
|
6 | الذي يسقط ختانُه ممَّن وُلِد ولا قلفة له فأن تكون الحشفة كلّها ظاهرةً |
|
|
7 | جمهور أهل العلم على عدم استحباب ختان الميِّت |
|
|
8 | حقيقة النية، وهل هي من جنس العلوم والتصورات أو من جنس الإرادات والعزوم؟ |
|
|
9 | النية يقصد بها التفريق بين العبادة والعادة |
|
|
10 | ويقصد بالنية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، فيميز فرضها عن نفلها |
|
«تحفة المودود بأحكام المولود» 281
«تحفة المودود بأحكام المولود» 282
«تحفة المودود بأحكام المولود» 291
«تحفة المودود بأحكام المولود» 292
«تحفة المودود بأحكام المولود» 292
«تحفة المودود بأحكام المولود» 294
«بدائع الفوائد» 1140
«بدائع الفوائد» 1141