# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | وجوب الختان عند طائفةٍ من العلماء على الكبير ولو أدَّى إلى تَلَفِه |
|
|
2 | الختان من أظهر الشَّعائر التي يفرّق بها بين المسلم والنَّصراني |
|
|
3 | لا يجوز كشف العورة لغير ضرورةٍ ولا مُدَاواةٍ |
|
|
4 | وقت وجوب الختان على الصَّبيِّ عند البلوغ، ولا يجب عليه قبل ذلك |
|
|
5 | يجب على الوليِّ أن يختن الصبيَّ قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا |
|
|
6 | الصبيُّ ليس أهلًا لوجوب العبادات المتعلِّقة بالأبدان |
|
|
7 | الخلاف في كراهة الختان في اليوم السَّابع على قولين، وحجَّتهما |
|
|
8 | يؤخذ في خِتان الرجل جلدة الحَشَفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز |
|
|
9 | خِتان المرأة التي تقطع جلدةٌ كعرف الدِّيك في أعلى الفرج بين الشفرين |
|
|
10 | القطع في الختان ثلاثة أقسامٍ: سنةٌ، وواجبٌ، وغير مجزئٍ |
|
«تحفة المودود بأحكام المولود» 241
«تحفة المودود بأحكام المولود» 241
«تحفة المودود بأحكام المولود» 242
«تحفة المودود بأحكام المولود» 262
«تحفة المودود بأحكام المولود» 264
«تحفة المودود بأحكام المولود» 264
«تحفة المودود بأحكام المولود» 277
«تحفة المودود بأحكام المولود» 279