# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | أخذ الجعل على الشهادة |
|
|
2 | شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عداونًا، مع أن العمدية صفةٌ قائمة بالقلب |
|
|
3 | الشهادة على الخطوط |
|
|
4 | علة رد الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة، دون الرواية |
|
|
5 | أثر التهمة في باب الشهادة |
|
|
6 | تفريق الحاكم الشهود وسؤالهم عن كيفية تحملهم للشهادة إذا ارتاب بهم |
|
|
7 | المقتضي لقبول شهادة المسلم: عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه |
|
|
8 | مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه |
|
|
9 | تقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ الشهادة على العدالة، وهكذا القول في فسقه |
|
|
10 | يصح جرح الشهود وتعديلهم بناء على استفاضة حالهم |
|
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 676
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 54
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 554
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 446
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 531
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 65
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 446
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 468
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 536
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 537