# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | لا يرجم حتى يقرّ أربع مرات | ||
2 | إذا أقرّ دون الأربع لم يُلزَم بالإكمال ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار |
|
|
3 | إقرار زائل العقل بالزنا ملغى لا عبرة به |
|
|
4 | يستحب للإمام أن يعرّض للمقرّ لئلا يقرّ، ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال |
|
|
5 | التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة |
|
|
6 | حكم من أقرّ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة |
|
|
7 | من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة |
|
|
8 | لا حدّ على جاهل بالتحريم |
|
|
9 | الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم |
|
|
10 | لا يجب على الإمام أن يبدأ بالرجم |
|
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 48
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 49
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 49
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 49
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 64
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 49
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 51
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 49