# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | في الفرج الدية كاملة |
|
|
2 | جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته |
|
|
3 | متى يجب الضمان على الطبيب؟ |
|
|
4 | لا خلاف في وجوب الضمان على الطبيب الجاهل |
|
|
5 | لا يضمن الوليُّ التَّلف بسراية الختان |
|
|
6 | جناية يد الخاتن مضمونةٌ عليه، أوعلى عاقلته، كجناية غيره، فإنْ زادت على ثلث الدِّية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثَّلث فهي في ماله |
|
|
7 | إن كان الخاتن عارفًا بالختان، وأعطى الصّناعة حقَّها، لم يضمن السِّراية اتفاقًا |
|
|
8 | إن أذن له أن يختنه في زمن لا يناسبه، أو حال ضعفٍ يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلًا لم يضمن الخاتن سرايته؛ لأنَّه أسقط حقَّه بالإذن فيه، وإلّا ضمنه |
|
|
9 | إذا حصل بالختان سرايةٌ وأذن الوليُّ بالختان فالقاعدة أنَّ الخاتن يضمن |
|
|
10 | لو أُذِنَ لرجل قطع عضوِ آخَر فلا يجوز له ذلك، وفي سقوط الضَّمان عنه نزاعٌ |
|
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 132
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج4» 200
«تحفة المودود بأحكام المولود» 243
«تحفة المودود بأحكام المولود» 283
«تحفة المودود بأحكام المولود» 285
«تحفة المودود بأحكام المولود» 285
«تحفة المودود بأحكام المولود» 286
«تحفة المودود بأحكام المولود» 243