
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل |
|
|
2 | اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن موضوعه: |
|
|
3 | تختلف الألفاظ بين التصريح والكناية باختلاف العرف |
|
|
4 | الكناية مع دلالة الحال كالصريح |
|
|
5 | تخصيص اللفظ العام بالنية في ألفاظ الطلاق |
|
|
6 | لا فرق بين صريحِ ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتِها في الافتقار إلى النية | ||
7 | لو قال الرجل: امرأتي طالق، وأراد أنها في طلق الولادة، لم تطلق بذلك | ||
8 | ربَّ لفظٍ صريحٍ في الطلاق عند قومٍ كنايةٌ عند آخرين |
|
|
9 | أيُّ لفظٍ جرى عُرْفُ الناس به أنه طلاق وقع به الطَّلاق مع النِّيَّة |
|
|
10 | يقع الطَّلاق من العجميِّ والتُّركيِّ والهنديِّ بألسنتهم |
|
«إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» 499
«أحكام أهل الذمة ج1» 424
«أعلام الموقعين عن رب العالمين ج2» 268
«أعلام الموقعين عن رب العالمين ج2» 268
«بدائع الفوائد» 1130
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 452
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 451
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 451