
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | لمَّا أسلم الناس لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا منهم عن صفة نكاحه في الجاهلية، بل أقرَّهم على أنكحتهم |
|
|
2 | وإذا أسلما ووقع على صورة مبطلة وكان المبطل قائمًا |
|
|
3 | صور إسلام الزوجين أو أحدهما وما يتخلل ذلك من صور |
|
|
4 | هل يراعى زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟ |
|
|
5 | هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟ |
|
|
6 | في ردّ المرأة لزوجها إذا أسلم والخلاف فيه |
|
|
7 | لا يُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما على نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدًا |
|
|
8 | إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده، فاختلف السلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرً | ||
9 | لم يعرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جدّد نكاح زوجين سبق أحدهما بالإسلام | ||
10 | إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزومٍ، وحال تحريمٍ وفسخٍ ليس إلا، وحال جوازٍ ووقفٍ |
|
«أحكام أهل الذمة ج1» 471
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 186
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 187
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 188
«أحكام أهل الذمة ج1» 436
«أحكام أهل الذمة ج1» 443