الفقه

# الفقه الكتاب كتب أخرى
1 ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات، اختار عنه وليُّه
2 والاختيار بين أكثر من أربع واجبٌ على الفور، فإن أبى الاختيار أُجبِر عليه بالحبس والضرب
3 فإن مات قبل الاختيار، هل يجب على جماعتهن عدة الوفاة؟
4 إن مات قبل الاختيار يكون لهن الميراث، فإن تشاححن قُرِع بينهن
5 الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار
6 وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟
7 إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي
8 وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه
9 وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك
10 هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها
الفهرس
ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات، اختار عنه وليُّه
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 506

الفهرس
والاختيار بين أكثر من أربع واجبٌ على الفور، فإن أبى الاختيار أُجبِر عليه بالحبس والضرب
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 507

الفهرس
فإن مات قبل الاختيار، هل يجب على جماعتهن عدة الوفاة؟
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 509

الفهرس
إن مات قبل الاختيار يكون لهن الميراث، فإن تشاححن قُرِع بينهن
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 510

الفهرس
الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 511

الفهرس
وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 513

الفهرس
إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 514

الفهرس
وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 516

الفهرس
وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 517

الفهرس
هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها
الكتاب

«أحكام أهل الذمة ج1» 518

مرحباً بك !
مرحبا بك !