| # | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
|---|---|---|---|
| 1 | إذا زوج المرأة وليان ولم يعلم السابق منهما أقرع بينهما |
|
|
| 2 | تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت |
|
|
| 3 | ظاهر كلام أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشترط في نكاحه الولي |
|
|
| 4 | جواز كون الولي هو الخاطب |
|
|
| 5 | الصبي لا يزوج ولا يكون وليًّا حتى يحتلم |
|
|
| 6 | قول ولي المجبرة: زوجتها لفلان، يقبل اتفاقًا |
|
|
| 7 | من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ |
|
|
| 8 | مشاورة الأم في زواج ابنتها |
|
|
| 9 | من أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل |
|
|
| 10 | تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّما امرأةٍ أنكحت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل» بحمله على الأَمَة باطلٌ |
|
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج6» 14
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج1» 98
«تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول» 441
«بدائع الفوائد» 1468
«بدائع الفوائد» 1330
«بدائع الفوائد» 1389
«أعلام الموقعين عن رب العالمين ج5» 146