
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | البعير لا يجوز التقاطه إلا أن يكون فَلوًّا صغيرًا فحكمه حكم الشاة |
|
|
2 | ضالة الإبل |
|
|
3 | ملتقط الشاة مخيَّر بين أكله في الحال أو بيعه مع حفظ قيمته، وبين الاحتفاظ به حولًا |
|
|
4 | الفرق بين لقطة الشاة في البرية والمصر |
|
|
5 | حكم لقطة الحرم |
|
|
6 | مدة تعريف اللقطة |
|
|
7 | لقطة مكة وتعريفها |
|
|
8 | لا يجوز الانتفاع بالضالة التي لا يجوز التقاطُها |
|
|
9 | دفع اللقطة إلى واصفها |
|
|
10 | أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا، وما يسقط من الحب عند الحصاد، ما يبقى في الحائط من الثمار بعد تخلية أهله له، وما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق |
|
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 834
«بدائع الفوائد» 1291
«بدائع الفوائد» 1354
«تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول» 279
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 768
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 50