| # | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
|---|---|---|---|
| 1 | ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك |
|
|
| 2 | إذا صولحوا على إبقاء الكنائس، فلا يجوز بعدَ ذلك أخذها انتزاعها منهم أو هدمها |
|
|
| 3 | متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم |
|
|
| 4 | لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا |
|
|
| 5 | لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا |
|
|
| 6 | إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق |
|
|
| 7 | هل يجوز بناء المُستهدِم من الكنائس ورمِّ شَّعثها؟ |
|
|
| 8 | إن كانت الكنائس موجودةً بفلاةٍ من الأرض، ثمُّ مصَّر المسلمون حولَها المِصر، فلا تُزَال |
|
|
| 9 | فضل الرمي، والتحذير من تركه |
|
|
| 10 | المقصود من الرمي بالإصابة، لا البُعْد |
|
«أحكام أهل الذمة ج2» 299
«أحكام أهل الذمة ج2» 299
«أحكام أهل الذمة ج2» 299
«أحكام أهل الذمة ج2» 315
«أحكام أهل الذمة ج2» 292
«الفروسية المحمدية» 47