
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به |
|
|
2 | إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم |
|
|
3 | إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم |
|
|
4 | إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرى حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم | ||
5 | من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين |
|
|
6 | جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين | ||
7 | مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه |
|
|
8 | إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه |
|
|
9 | جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم |
|
|
10 | أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم |
|
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 416
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 366
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 163
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 361
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 358
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 812
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج3» 514