
# | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
---|---|---|---|
1 | استحباب تغيير الاسم لقبحه وكراهته باسمٍ آخر حسن |
|
|
2 | استحباب تغيير الاسم لكراهة التَّزكية، كتغيير اسم برَّة بزينب |
|
|
3 | غيَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اسم المدينة، وكان اسمها يثرب فسمَّاها: طابة |
|
|
4 | جواز تكنية المولود بأبي فلانٍ قبل أن يولد له |
|
|
5 | يجوز تكنية الرَّجل الذي له أولادٌ بغير أولاده، كأبي بكرٍ |
|
|
6 | التكنية نوع تكبيرٍ وتفخيم للمكنَّى وإكرامٌ له |
|
|
7 | التَّسمية حقٌّ للأب لا للأم، وإذا تنازع الأبوان في تسمية الولد فهي للأب |
|
|
8 | يتبع الولدُ أمَّه في الحريَّة والرِّق، ويتبع أباه في النَّسب، ويتبع في الدِّين خيرهما دينًا |
|
|
9 | لا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواءٌ كان فيه أو لم يكن |
|
|
10 | ذكر من عرف بلقبٍ واشتهر به - كالأعمش - استعمله العلماء وسهَّل فيه أحمد |
|
«تحفة المودود بأحكام المولود» 192
«تحفة المودود بأحكام المولود» 194
«تحفة المودود بأحكام المولود» 195
«تحفة المودود بأحكام المولود» 196
«تحفة المودود بأحكام المولود» 197
«تحفة المودود بأحكام المولود» 197
«تحفة المودود بأحكام المولود» 198
«تحفة المودود بأحكام المولود» 198