| # | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
|---|---|---|---|
| 1 | إذا أسلم الكافر في نهار رمضان أو بلغ الصبي، فإنه يمسك من حينه ولا قضاء عليه |
|
|
| 2 | إنشاء الصيام من النهار لا يجوز إلا في التطوع |
|
|
| 3 | الصيام الواجب لا يصح إلا بنية قبل الفجر |
|
|
| 4 | يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار وكذلك الخروج منه بعد الدخول فيه |
|
|
| 5 | فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصيام |
|
|
| 6 | معنى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} |
|
|
| 7 | ثبوت دخول رمضان | ||
| 8 | اعتبار شهادة الرجل الواحد في رؤية الهلال | ||
| 9 | المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف |
|
|
| 10 | هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة على رؤية هلال رمضان؟ |
|
«تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني» 168
«تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني» 164
«تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني» 164
«أعلام الموقعين عن رب العالمين ج5» 247
«بدائع الفوائد» 13
«تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني» 8
«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 333