زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

3717 1

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

الحجَّام يُعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجَّام.
واختلف أصحابنا في حمْلِ كلام أحمد على ظاهره أو تأويلِه، فحمله القاضي على ظاهره، وقال (1): هذا مقتضى النَّظر، لكن تُرِكَ مقتضاه في الحجَّام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني» (2): كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التَّحريم، والجواز أرفقُ بالنَّاس، وأوفقُ للقياس. والله أعلم.

ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس ثبت في «صحيح مسلم» (3) من حديث جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضْل الماء.
وفيه (4) عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضِراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي «الصَّحيحين» (5) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَمْنَع فضلَ الماء لتَمنعَ به الكلأ»، وفي لفظٍ آخر صحيح مسلم» (1566/ 37)." data-margin="6">(6): «لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا

الصفحة

483/ 531

مرحباً بك !
مرحبا بك !