زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 531
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ذِكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الرضاعة وما يَحرُم بها وما لا يَحرُم وحكمه في القدر المحرِّم منها، وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ ثبت في «الصَّحيحين» (1) من حديث عائشة - رضي الله عنها - عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّ الرَّضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة».
وثبت فيهما (2): من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة، فقال: «إنَّها لا تَحِلُّ لي، إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب (3)».
وثبت فيهما (4) أنَّه قال لعائشة: «ائْذَني لأفلحَ أخي أبي القُعَيْس، فإنَّه عمُّك». وكانت امرأته (5) أرضعت عائشةَ.
وبهذا أجاب ابن عبَّاسٍ لمَّا سئل عن: رجلٍ له جاريتان أرضعتْ إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا، أيحلُّ للغلام أن يتزوَّج الجارية؟ فقال: لا، اللِّقاح واحدٌ (6).
وثبت في «صحيح مسلم» (7) عن عائشة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُحرِّم المَصَّةُ