زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

3249 0

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

ذِكْر أحكامه - صلى الله عليه وسلم - في البيوع ذِكْر حكمه فيما يحرم بيعه ثبت في «الصَّحيحين» (1) من حديث جابر بن عبد الله أنَّه سمع النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتة، فإنه يُطلى بها السُّفُن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس؟ فقال: «لا، هو حرامٌ». ثمَّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتلَ الله اليهودَ! إنَّ الله لمَّا حرَّم عليهم الشُّحومَ جمَلُوه (2)، ثمَّ باعوه فأكلوا ثمنَه».
وفيهما (3) أيضًا عن ابن عبَّاسٍ قال: بلغ عمرَ أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتلَ الله سمرة! ألم يعلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعنَ الله اليهودَ! حُرِّمت عليهم الشُّحوم، فجَمَلوها فباعوها».
فهذا من مسند عمر، وقد رواه البيهقي (4) والحاكم في «صحيحه» (5)

الصفحة

419/ 531

مرحبًا بك !
مرحبا بك !