زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 531
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
العمِّ مَحْرمًا لها برضاعٍ أو نحوه= كان له حضانتها وإن جاوزتِ السَّبعَ، وإن لم يكن مَحْرمًا فله حضانتها صغيرةً حتَّى تبلغ سبعًا، فلا يبقى له حضانتُها، بل تُسلَّم إلى مَحْرمها أو امرأة ثقةٍ. وقال أبو البركات في «محرَّره» (1): لا حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاعٍ أو نحوه.
فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصَّة هل وقع للخالة أو لجعفر؟ قيل: هذا ممَّا اختُلِف فيه على قولين، منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك، ففي «صحيح البخاريِّ» (2) من حديث البراء: فقضى بها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لخالتها.
وعند أبي داود (3) من حديث نافع (4) بن عُجَير، عن أبيه (5)، عن علي