زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 531
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
والحُلَّة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين، إزارٌ ورداء، وإلَّا فهو ثوبٌ.
والأَرِيْكَة لا تقال على السَّرير إلا إذا كان عليه حَجَلةٌ، وهي الَّتي تسمَّى بَشَخانه (1) وخَرْكاه (2)، وإلَّا فهو سريرٌ.
واللَّطِيمة لا تُقال للتجارة (3) إلا إذا كان فيها طيبٌ، وإلَّا فهي عِيْرٌ.
والنَّفَق لا يقال إلا لما له مَنْفذٌ، وإلَّا فهو سَرَبٌ.
والعِهْن لا يقال للصُّوف إلا إذا كان مصبوغًا، وإلَّا فهو صُوفٌ.
والخِدْر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة، وإلَّا فهو سِتْرٌ.
والمِحْجَن لا يقال [للعصا إلا إذا كان مَحْنِيَّة الرَّأس، وإلَّا فهي عصًا.
والرَّكيَّة لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيها، وإلَّا فهي بئرٌ.
والوَقُود] (4) لا يقال للحَطَب إلا إذا كان فيه النَّار، وإلَّا فهو حَطَبٌ.
ولا يقال للتُّراب ثَرًى إلا بشرط نَداوته، وإلَّا فهو تُرابٌ.
ولا يقال للرِّسالة مُغَلْغَلةٌ إلا إذا حُمِلَت من بلدٍ إلى بلدٍ، وإلَّا فهي رسالةٌ.