زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

3166 0

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في بيع عَسْبِ الفحل وضِرابه في «صحيح البخاريِّ» (1) عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْب الفَحْل.
وفي «صحيح مسلم» (2) عن جابر أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضِراب الجَمل صحيح مسلم». وفي بقية النسخ والمطبوع: «الفحل»." data-margin="3">(3).
وهذا الثَّاني تفسيرٌ للأوَّل (4)، وسمَّى أجرة ضِرابه بيعًا؛ إمَّا لكون المقصود هو الماء الذي له، فالثَّمن مبذولٌ في مقابلة عين مائه، وهو حقيقة البيع، وإمَّا أنَّه سمَّى إجارته لذلك بيعًا، إذ هي عقد معاوضةٍ وهي بيع المنافع، والعادة أنَّهم يستأجرون الفحل للضِّراب، وهذا هو الذي نُهِي عنه (5)، والعقد الوارد عليه باطلٌ، سواءٌ كان (6) بيعًا أو إجارةً، وهذا قول جمهور العلماء، منهم أحمد والشَّافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابهم.
وقال أبو الوفاء بن عقيلٍ (7): ويحتمل عندي الجواز؛ لأنَّه عقدٌ على منافع الفحل ونَزْوِه على الأنثى، وهي منفعةٌ مقصودةٌ، وماء الفحل يدخل

الصفحة

479/ 531

مرحبًا بك !
مرحبا بك !