زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

6962 4

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدَّتها حيضةً. رواه أبو داود (1) عن محمد بن عبد الرحيم البزّاز، عن عليِّ بن بَحرٍ (2) القطَّان، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة. ورواه الترمذي (3) عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السَّند بعينه، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وهذا كما أنَّه موجب السُّنَّة وقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وموافقٌ لأقوال الصَّحابة فهو مقتضى القياس، فإنَّه استبراءٌ لمجرَّد العلم ببراءة الرَّحم فكفَتْ فيه حيضةٌ، كالمسبيَّة والأمة المشتراة والحرَّة والمهاجرة والزَّانية إذا أرادت أن تنكح. وقد تقدَّم أنَّ الشَّارع من تمام حكمته جعل عدَّة الرَّجعيَّة ثلاثة قروءٍ مصلحةً للمطلِّق والمرأة، وليطول (4) زمان الرَّجعة، وتقدَّم النقضُ على هذه الحكمة والجواب عنه، وبالله التوفيق.

ذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، وأنه غير مخالفٍ لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت ثبت في «السُّنن» (5) عن زينب بنت كعب بن عُجْرة، عن الفُرَيعة بنت

الصفحة

325/ 531

مرحباً بك !
مرحبا بك !