زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

4720 1

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 592

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

قالوا: ولأنَّه أحد اللاعنَيْنِ (1)، فلا يُوجِب حدَّ الآخر كما لم يُوجِب لعانُها حدَّه.
قالوا: وقد قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «البيِّنة على المدَّعي» (2)، ولا ريبَ أنَّ الزَّوج هاهنا مدَّعٍ.
قالوا: ولأنَّ موجَبَ لعانِه إسقاطُ الحدِّ عن نفسه لا إيجابُ الحدِّ عليها، ولهذا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «البيِّنة وإلَّا حدٌّ في ظهرك» (3)، فإنَّ موجب قذف الزَّوج كموجب قذف الأجنبيِّ وهو الحدُّ، فجعل الله سبحانه له طريقًا إلى التَّخلُّص منه باللِّعان، وجعل طريقَ إقامة الحدِّ على المرأة أحد أمرين: إمَّا أربعة شهودٍ، أو اعترافٌ أو الحَبَلُ عند من يَحُدُّ به من الصَّحابة، كعمر بن الخطَّاب ومن وافقه، وقد قال عمر بن الخطَّاب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والرَّجم واجبٌ على كلِّ من زنا من الرِّجال والنِّساء إذا كان مُحصَنًا إذا قامت بيِّنةٌ، أو كان الحبل أو الاعتراف (4). وكذلك قال علي - رضي الله عنه - (5)، فجعلا طريق

الصفحة

511/ 592

مرحباً بك !
مرحبا بك !