زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

7078 1

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 592

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

قال: نعم، قال: «فإنَّما تلك (1) واحدةٌ، فارجِعْها إن شئت»، قال: فراجعَها. فكان ابن عبَّاسٍ يرى أنَّما الطَّلاق عند كلِّ طهرٍ.
قالوا: وأمَّا القياس، فقد تقدَّم أنَّ جمع الثَّلاث محرَّمٌ وبدعةٌ، والبدعة مردودةٌ؛ لأنَّها ليست على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قالوا: وسائر ما تقدَّم في بيان التَّحريم يدلُّ على عدم وقوعها جملةً.
قالوا: ولو (2) لم يكن معنا إلا قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6]، وقوله: {(7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ} [النور: 8]. قالوا: وكذلك كلُّ ما يُعتبر له التَّكرار من حلفٍ أو إقرارٍ أو شهادةٍ. وقد قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «تَحلِفون خمسينَ يمينًا، وتَستحقُّون دمَ صاحبِكم» (3)، فلو قالوا: نحلف بالله (4) خمسين يمينًا إنَّ فلانًا قتلَه، كانت يمينًا واحدةً.
قالوا: وكذلك الإقرار بالزِّنا، كما في الحديث أنَّ بعض الصَّحابة قال لماعزٍ: إن أقررتَ أربعًا رجمَكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5)، فهذا لا يُعقَل أن تكون الأربع فيه مجموعةً بفمٍ واحدٍ.

الصفحة

356/ 592

مرحباً بك !
مرحبا بك !