زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

زاد المعاد في هدي خير العباد ج5

5599 1

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 592

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

الإسلام (1).
وهذا المذهب كما تراه (2) قوَّةً ووضوحًا، وليس مع الجمهور أكثر من «الولد للفراش»، وصاحب هذا المذهب أوَّل قائلٍ به، والقياس الصَّحيح يقتضيه، فإنَّ الأب أحد الزَّانيين، وهو إذا كان يُلحَق بأمِّه ويُنسَب إليها، وتَرِثه ويَرِثها، ويثبت النَّسب بينه وبين أقارب أمِّه مع كونها زنَتْ به، وقد وُجِد الولد من ماء الزَّانيين، وقد اشتركا فيه، واتَّفقا على أنَّه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يَدِّعِه (3) غيره؟ فهذا محض القياس، وقد قال جُريج للغلام الذي زنت أمُّه بالرَّاعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلانٌ الرَّاعي (4)، وهذا إنطاقٌ من الله لا يمكن فيه الكذب.
فإن قيل: فهل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة حكمٌ؟ قيل: قد رُوِي عنه فيها حديثان، نحن نذكر شأنهما.

ذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه ذكر أبو داود في «سننه» (5) من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله

الصفحة

584/ 592

مرحباً بك !
مرحبا بك !