زاد المعاد في هدي خير العباد ج4

زاد المعاد في هدي خير العباد ج4

7969 4

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الرابع

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 616

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

الحجامة يوم الثُّلاثاء، وقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم الثُّلاثاء يوم الدَّم وفيه ساعةٌ لا يرقأ».
فصل وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدِّمة: - استحبابُ التَّداوي.
- واستحبابُ الحِجامة، وأنَّها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال.
- وجوازُ احتجام المحرِم وإن آل إلى قطع شيءٍ من الشَّعر فإنَّ ذلك جائزٌ. وفي وجوب الفدية عليه نظرٌ، ولا يقوى الوجوب.
- وجوازُ احتجام الصَّائم فإنَّ في «صحيح البخاريِّ» (1) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجَم وهو صائمٌ. ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألةٌ أخرى، الصَّواب: الفطر بالحجامة لصحَّته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير معارضٍ.
وأصحُّ ما يعارَضُ به: حديثُ حجامته وهو صائمٌ، ولكن لا يدلُّ على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمورٍ. أحدها: أنَّ الصَّوم كان فرضًا. الثَّاني: أنَّه كان مقيمًا. الثَّالث: أنَّه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحجامة. الرَّابع: أنَّ هذا الحديث متأخِّرٌ عن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريبٍ». ومِن أصحِّ طرقه حديثُ ثوبان - رضي الله عنه -، أخرجه أبو داود (2367، 2370، 2371)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (3133 - 3137، 3140، 3157 - 3160)، وابنُ ماجه (1680)، وأحمد (22371، 22382، 22410، 22429 - 22432، 22450). وصحَّحه ابن الجارود (386)، وابن خزيمة (1962، 1963، 1983، 1984)، وابن حبَّان (3532)، والحاكم (1/ 427)، ونقل عن أحمد أنَّه قال: «هو أصحُّ ما رُوِي في هذا الباب». وينظر: «تهذيب سنن أبي داود» للمصنِّف (2/ 33 - 38)." data-margin="2">(2).

الصفحة

83/ 616

مرحباً بك !
مرحبا بك !