تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني

5756 1

 [آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29)]

جـ 1: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)

جـ 2، 3: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

    عدد الصفحات: 640

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به.

قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها (1): بيع الميراث قبل قبض الوارث له.

الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.

الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة (2) فباعه قبل أن يقبضه.

الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.

الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها.

السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.

السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز.

الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض.

نصَّ الشافعي (3) على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه.

التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد (4) على جواز هبة

الصفحة

506/ 640

مرحباً بك !
مرحبا بك !