تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الثاني

8921 1

 [آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29)]

جـ 1: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)

جـ 2، 3: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

    عدد الصفحات: 640

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

ولا ضمان عليه. وهذا [المشهور عن أحمد] (1).

وقالت طائفة: لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته. وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة (2). واحتج لهذا القول بحجج:

أحدها: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، والتراضي منتفٍ في هذه الصورة.

الثاني: أن الحائط والماشية لو كانا ليتيم فأكل منه، كان قد أكل مال اليتيم ظلمًا، فيدخل تحت الوعيد.

الثالث: ما خرَّجا في «الصحيحين» (3) من حديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم (4)، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا». ومثله في «صحيح مسلم» (5) عن جابر.

الصفحة

225/ 640

مرحباً بك !
مرحبا بك !