[آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29)]
جـ 1: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ 2، 3: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 640[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. فهنا مقامان:
أحدهما: بيان كونها وسيلة.
والثاني: أن الوسيلة إلى الحرام حرام.
فأما الأول: فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدَين.
فأما النقل: فما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرةً بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما (1) حريرة» (2).
وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بِمُطَيَّن (3)، عن ابن عباس: أنه قال: «اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة».
وفي كتاب أبي محمد النَخْشَبي الحافظ (4) عن ابن [ق 181] عباس أنه