[آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29)]
جـ 1: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ 2، 3: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 640[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به.
قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها (1): بيع الميراث قبل قبض الوارث له.
الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.
الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة (2) فباعه قبل أن يقبضه.
الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.
الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها.
السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.
السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز.
الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض.
نصَّ الشافعي (3) على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه.
التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد (4) على جواز هبة