تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

7067 2

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٩)]
جـ ١: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ ٢، ٣: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 588

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 57

قال البيهقي (1): وروى يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عَمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: «أن الصعبَ بن جَثَّامة أهدى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وهو بالجُحْفة, فأكل منه وأكل القوم». قال: وهذا إسناد صحيح, فإن كان محفوظًا فكأنه ردَّ الحيَّ وقبل اللحمَ, تم كلامه.

وقد اختلف الناسُ قديمًا وحديثًا في هذه المسألة, وأشكلت عليهم الأحاديثَ فيها, فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكلَ ما صادَه الحلال من الصيد, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه, وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفَّان والزبير بن العوَّام وأبي هريرة, ذَكَر ذلك ابنُ عبد البر (2) عنهم.

وحُجَّتهم: حديث أبي قتادة المتقدِّم, وحديث طلحة بن عُبيد الله، وحديث البَهْزيّ.

وقالت طائفة: لحم الصيد حرامٌ على المحرم بكلِّ حال, وهذا قول عليّ وابن عباس وابن عمر. قال ابن عباس: «{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: 96] هي مبهمة». ورُوي عن طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثوري المنع منه (3). وحجة هذا المذهب: حديث ابن عباس عن الصّعْب بن جَثَّامة (4) , وحديث عليّ في أول الباب (5) , واحتجّوا بظاهر الآية, وقالوا: تحريم الصيد يعمّ

الصفحة

363/ 588

مرحبًا بك !
مرحبا بك !