تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

10940 4

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٩)]
جـ ١: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ ٢، ٣: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 588

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 57

وأخرجه البخاري (1).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد تقدم في «الصحيحين» (2) حديثُ عائشة: «كنتُ أغتسل أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِن إناء واحد, كلانا جُنُب, وكان يأمرني فأتَّزِر, فيباشرني وأنا حائض».

قال الشافعيُّ (3): قال بعضُ أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222] يعني: في موضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال, ومحتملة اعتزال جميع أبدانهنَّ، فدلّت سنةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على اعتزال ما تحت الإزار منها, وإباحة ما فوقها.

وحديثُ أنسٍ المتقدّم (4) ظاهرٌ في أن التحريمَ إنما وقع على موضع الحيض خاصةً, وهو النكاح, وأباح كلَّ ما دونه. وأحاديث الإزار لا تُناقِضُه، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى, وهو أولى.

وأما حديث معاذ قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحلّ للرجل مِن

الصفحة

469/ 588

مرحباً بك !
مرحبا بك !