تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

7204 2

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٩)]
جـ ١: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ ٢، ٣: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 588

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 57

المنع حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى تلك الحيضة, ثم تَطْهُر كما أمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

والثاني: يجوز طلاقُها في الطُّهْر المتعقّب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة, وأحمد في الرواية الأخرى.

ووجهه: أن التحريم إنما كان لأجل الحيض, فإذا طهرت زال موجِب التحريم, فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده, وكما يجوز أيضًا طلاقها فيه لو لم يتقدّم طلاقٌ في الحيض, ولأنَّ في بعض طرق حديث ابنِ عمر في الصحيح: «ثم ليطلقها طاهرًا, أو حاملًا» (1)، وفي لفظ: «ثم ليطلقها طاهرًا من غير جماع في قُبُل عدتها» (2).

وفي لفظ: «فإذا طَهُرت فليطلِّقْها لِطُهْرها, قال: فراجعها ثم طلقها لطهرها» (3). وفي حديث أبي الزبير: «وقال: إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك» (4). وكلُّ هذه الألفاظ في «الصحيح».

وأما أصحاب القول الثاني فاحتجّوا بما تقدّم مِن أمره - صلى الله عليه وسلم - بإمساكها حتى تحيض, ثم تطْهُر ثم تحيض, ثم تطهر. وقد تقدم.

قالوا: وحكمة ذلك من وجوه:

الصفحة

503/ 588

مرحبًا بك !
مرحبا بك !