تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

7190 2

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٩)]
جـ ١: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ ٢، ٣: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 588

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 57

طلّقها, لم يَدْر أحاملًا أم حائلًا, ولم تدرِ المرأةُ أعِدّتها بالحمل أم بالأقراء, فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أشدّ من الضرر في طلاقها وهي حائض, فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قُرءًا, كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه.

وهذا التفريع كلُّه على أقوال الأئمة والجمهور. وأما من لم يوقع الطلاقَ البدعيَّ فلا يحتاج إلى شيء من هذا.

وقوله: «ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» دليل على أن الحامل طلاقها سُنّي, قال ابن عبد البر (1): «لا خلافَ بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة». قال الإمام أحمد: أذهَبُ إلى حديث سالم، عن أبيه: «ثم ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا» (2).

وعن أحمد رواية أخرى أن طلاق الحامل ليس بسُنّي ولا بدعيّ, وإنما يثبت لها ذلك من جهة العدد, لا من جهة الوقت (3).

ولفظة «الحمل» في حديث ابن عمر انفرد بها مسلمٌ وحدَه (4) في بعض طرق الحديث. ولم يذكرها البخاري. فلذلك لم يكن طلاقها سنيًّا ولا بدعيًّا, لأن الشارع لم يمنع منه.

فإن قيل: إذا لم يكن سُنيًّا كان طلاقها بدعيًّا, لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح

الصفحة

511/ 588

مرحبًا بك !
مرحبا بك !