تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - المجلد الأول

7063 2

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٩)]
جـ ١: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ ٢، ٣: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 588

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 57

أصحابه (1) , مع ورود الخبرِ السارِّ عليهم بغتةً, وكانوا يسجدون عَقِبه, ولم يُؤمروا بوضوء, ولم يُخبِروا أنه لا يُفْعَل إلا بوضوء. ومعلوم أنَّ هذه الأمور تَدْهَم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها.

قالوا: ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله وأطلق ذلك, وتكون الطهارةُ شرطًا فيه, ولا سَنَّها ولا يأمر بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه, ولا رُويَ عنه في ذلك حرفٌ واحد.

وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين:

أحدهما: أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع, إذ لا قراءة فيه ولا ركوع, ولا فرضًا (2)، ولا سنة ثابتة بالتسليم، ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه, ولا مصافّة فيه. وليس إلحاق محلّ النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق.

الثاني: أن هذا القياس إنما ينفع (3) ــ لو كان صحيحًا ــ إذا لم يكن الشيء المقيس قد فُعِل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تقع الحادثة, فيحتاج المجتهد أن يُلْحقها بما وقع على عهده - صلى الله عليه وسلم - من الحوادث أو شَمِلها نصُّه,

الصفحة

42/ 588

مرحبًا بك !
مرحبا بك !