تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

7075 3

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (22)]

المحقق: عثمان بن جمعة ضميرية

راجعه: خلدون بن محمد الأحدب - محمد أجمل الإصلاحي - سليمان بن عبد الله العمير

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 562

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (22) تحفة المودود بأحكام المولود تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق عثمان بن جمعة ضميرية وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى

دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 56

الشَّبَه له إذا لم يكن ثَمَّ فراش، فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له. فالشَّبَهُ دليلٌ عند عدم معارضة ما هو أقوى منه من الفراش والبيِّنة.
نعم، لو ادَّعَتْه امرأتان، أُري القافة، فأُلحق بمن كان أشبه بها منهما، فعملنا بالشَّبَهِ في الموضعين.
ونصَّ الإمام أَحمدُ على اعتبار القافة في حق المرأتين، فسئل عن يهودية ومُسْلِمة ولدتا، فادَّعت اليهودية ولد المُسْلِمة، فقيل له: يكون في هذه القافة؟ قال: ما أحسنه (1)! وهذا أصحُّ الوجهين للشافعية.
وقالوا في الوجه الآخر: لا تعتبر القافة ها هنا؛ لإمكان معرفة الأم يقينًا بخلاف الأب.
والصحيح اعتبار القافة في حق المرأتين؛ لأنه اعتبار لشبه الأم. والولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة، بدليل ما ذكرنا من حديث عائشةَ، وأم سلَمَةَ، وعبد الله بن سلام، وأنس بن مالك، وثوبان رضي الله عنهم. وإمكان معرفة الأم يقينًا لا يمنع اعتبار القافة عند عدم اليقين، كما نعتبرها بالشبه إلى الرجلين عند عدم الفراش.
وقد روى سليمانُ بن حرب، عن حمَّاد، عن هشام بن حسَّان، عن

الصفحة

398/ 562

مرحباً بك !
مرحبا بك !