رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

3018 2

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٠)]
المحقق: علي بن محمد العمران
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: ٣٨٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (20) رفع اليدين في الصلاة تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق علي بن محمد العمران وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 37

فصل

[قول من أوجب الرفع عند تكبيرة الإحرام]

وأما مذهب أبي محمد بن حزم (1): أنه يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ويُسنُّ فيما عداها عند كلّ خفض ورفع، فإنه احتجَّ على وجوب الرّفع عند تكبيرة الإحرام بأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَه، وقال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» (2)، ولم يثبت عنه ترك الرَّفع في هذا الموضع، بل جميع الأحاديث متفقة على الرَّفع عند الافتتاح فعلًا، وقد أمر الأمّة أن يصلوا كصلاته.

وأما استحباب الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ فلِفِعله - صلى الله عليه وسلم - الذي قد صحَّ عنه. فأما حديث البراء بن عازب وابن مسعود (3): أنه رفعهما في تكبيرة الإحرام ثم لم يَعُد؛ فهذا يدلُّ على أنه ليس بواجب، وفِعْله له يدلّ على أنه مستحبّ، فلذلك قلنا بكونه سنّة فيما عدا تكبيرة الافتتاح، وفرضًا في تكبيرة الافتتاح.

قال أبو داود (4): ثنا [عبيدالله بن عمر] (5) بن ميسرة الجُشَمي، ثنا

الصفحة

261/ 298

مرحباً بك !
مرحبا بك !