رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

4748 2

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٠)]
المحقق: علي بن محمد العمران
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: ٣٨٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مشاركة

فهرس الموضوعات

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (20) رفع اليدين في الصلاة تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق علي بن محمد العمران وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 37

قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا، ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين (1).

أخبرنا شريك، عن أبي حَصين، عن يحيى بن وثَّاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها. (2) وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.

أخبرنا (3) عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن [طلحة، عن إبر] اهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا [خُلْع أو] إيلاء. وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنًا، [وأما نحـ] ـن فنجعل الطلاق كلّه (4) يملك فيه الرَّجْعة إلا طلاق الخلع. ورُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر في البتة: أنها واحدة [يملك فيـ] ـها الرجعة.

وأخبرنا هُشَيم (5)، عن إسماعيل بن أبي خالد، [عن] الشعبي، وعن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في الخيار: إن اختارت [نفسـ] ـها فواحدة وهو أحق بها. وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنًا.

وأخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم: [في «اختاري» و «أمرك

الصفحة

67/ 298

مرحباً بك !
مرحبا بك !