إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

1697 1

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)]

تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد

راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 65

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مشاركة

فهرس الموضوعات

الكتاب: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (659 - 751) تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: 65 قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم دار ابن حزم

الصفحة

1/ 29

وأبا طاهرًا (1)، النحويين، عن قوله: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". قالوا: يريد الإكراه! لأنه إذا أُكْرهَ انغلق عليه رأيه. ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم (2) والمجنون. فقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأنَّ الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه، والآخر ما دخل عليه مما ينغلق به رأيه عليه. وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال في صحيحه: "بابُ الطلاق في إغلاق، والمكره (3)، والسكران، والمجنون" (4)، يُفَرِّقُ بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام الشافعي؛ فإنه يُسَمِّي نذر اللَّجاج والغضب يمين الغلق ونذر الغَلَق (5)، هذا اللفظ يريد به نذر الغضب، وهو قول غير واحد من أئمة اللغة (6).

الصفحة

7/ 65

مرحباً بك !
مرحبا بك !