الصلاة

الصلاة

12278 4

 [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (19)]

المحقق: عدنان بن صفاخان البخاري

راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - محمد أجمل الإصلاحي - علي بن محمد العمران

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 550

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


مشاركة

فهرس الموضوعات

* ومجمل المسائل التي ذكرها وفصَّل القول فيها إحدى عشرة مسألة، وهي مدار كتابه كلِّه، وموضع السؤال الذي لأجله تصدَّى للجواب عنها، وما عداها فمضمَّن تحت إحداها: الأولى: حكم قتل تارك الصَّلاة؟ الثانية: أنَّه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها.
الثالثة: بماذا يُقْتل؟ هل بترك صلاةٍ، أو صلاتين، أو ثلاث صلوات؟ الرَّابعة: هل يقتل حدًّا؟ أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟ الخامسة: هل تحبط الأعمال بترك الصَّلاة أم لا؟ السَّادسة: هل تُقْبَل صلاة اللَّيل بالنَّهار، وصلاة النَّهار باللَّيل؟ السَّابعة: هل تصحُّ صلاة من صلَّى وحده وهو يقدر على الصَّلاة جماعةً، أم لا؟ الثَّامنة: هل الجماعة شرْطٌ في صِحَّة الصَّلاة، أم لا؟ التَّاسعة: هل له فعلها في بيته، أم يتعيَّن المسجد؟ العاشرة: حكم من نَقَر الصَّلاة، ولم يتمَّ ركوعها ولا سجودها؟

الصفحة

30/ 44

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ربِّ يسِّر، وعليك التَّيسير، وسهِّل كلَّ عسيرٍ، آمين (1).
الحمد لله ربِّ العالمين، ما يقول السَّادة (2) العلماء، أئمَّة الدِّين، وفَّقهم (3) الله وأرشدهم، وهداهم وسدَّدهم، في تارك الصَّلاة عامدًا؛ هل يجب قتله أم لا؟ وإذا قُتِلَ فهل يُقْتَل كما يُقْتَل المرتدُّ والكافر؛ فلا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين أم يُقتل حدًّا مع الحكم بإسلامه؟ وهل تحبط الأعمال وتبطُل بترك الصَّلاة، أم لا؟ وهل تُقْبَل صلاة النَّهار باللَّيل، وصلاة اللَّيل بالنَّهار، أم لا؟ وهل تصحُّ صلاة من صلَّى وحده، وهو يقدر على الصَّلاة جماعةً، أم لا؟ وإذا صحَّت فهل يأثم بترك الجماعة، أم لا؟ وهل يُشترط حضور المسجد، أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من نَقَر الصَّلاة، ولم يُتمَّ ركوعها وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وما حقيقة التَّخفيف

الصفحة

3/ 550

مرحباً بك !
مرحبا بك !