المنار المنيف في الصحيح والضعيف

المنار المنيف في الصحيح والضعيف

3844 1

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (12)]

المحقق: يحيى بن عبد الله الثمالي

راجعه: أنيس بن أحمد بن طاهر الأندُونيسي - يحيى بن عبد الله الشَّهري

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 156

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مشاركة

فهرس الموضوعات

يخلو من أخذٍ وردٍّ، إلا أن القاري لم يبين اسم كتاب ابن القيم الذي نقل عنه، وذلك والله أعلم يعود إلى شهرة كتاب ابن القيم هذا، والمتخصصون في الحديث وعلمه يعرفون مظان هذا النقل غالبًا، والغرض أن القاري شهد بأن هذا الكتاب لابن القيم عليه رحمة الله. رابعًا: نسب هذا الكتاب للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: البغدادي في "هدية العارفين" كما تقدم في اسم الكتاب. خامشا: نَفَس ابن القيم، وأسلوبه المعروف، وطريقته في النقاش، وتفننه في العرض، كل هذا ظاهرٌ في الكتاب، وبأدنى تأملٍ يَجزم مَن له إلمامٌ بكتب الإمام ابن القيم بأن هذا الكتاب من تصنيفه رحمه الله. فهذه أدلةٌ خمسةٌ هي في نظري كافيةٌ في نسبة هذا الكتاب لهذا الإمام، بل ونجزم بأنه من تصنيفه. تاريخ تأليف الكتاب: لم يصرح المؤلف بتاريخ تأليف هذا الكتاب، لكن في ثنايا الكتاب ما يمكن أن يكون دليلًا على تاريخ تأليف هذا الكتاب، فقد قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن ضوابط معرفة الحديث الموضوع، قال: "ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث "مقدار الدنيا، وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن في الألف السابعة". وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحدٍ عالمًا أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنةً". فظاهرٌ من هذا التاريخ الذي ذكره، وأنه لم يبق من الألف السابعة إلا

الصفحة

12/ 33

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي، المعروف بابن القيم، تغمده الله تعالى برحمته:

فصل

سُئلتُ عن حديث: "صَلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سِواك" (1).

وكيف يكون هذا التّضعيف؟

وكذلك قوله في حديث جُويرية: "لقد قلتُ بعدك أربعَ كلمات، لو وُزنت بما قُلتِ اليوم لوَزنتهنّ" (2).

و"صِيام ثلاثة أيام من كلّ شَهرٍ، يقوم مَقام صيام الشهر" (3).

وحديث: "مَن دَخل السُّوق فقال: لا إله إلا الله ... " (4).

فهذا السؤال اشتمل على أربع مسائل:

المسألة الأولى: تَفضيل الصّلاة بالسّواك على سبعين صَلاة بغيره.

فهذا الحديث قد رُوي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث لم يُروَ في "الصحيحين" ولا في "الكتب الستة" ولكن رواه:

الصفحة

3/ 156

مرحباً بك !
مرحبا بك !