الفروسية المحمدية

الفروسية المحمدية

6607 0

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11)]

المحقق: زائد بن أحمد النشيري

راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - علي بن محمد العمران

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

 عدد الصفحات: 473

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مشاركة

فهرس الموضوعات

الكتاب: الفروسية المحمدية [مشروع آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) المحقق: زائد بن أحمد النشيري راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - علي بن محمد العمران الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: 474 قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11) الفروسية المحمدية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) تحقيق زائد بن أحمد النشيري إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 62

وهو رواية في مذهب أحمد (1).

الثالث: يخيَّر بين التزام ما التزمه، وبين كفَّارة اليمين.

وهو المشهور في مذهب أحمد والشافعي (2).

فإن أوجبنا الكفارة فوفَّى بنذره؛ فهل نسقط الكفارة؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، وغلَّط أبو المعالي وغيرُه من قال بسقوطها، وليس بغلط، بل هو الصواب قطعًا؛ فإن الكفارة إنما تجب بالحِنْث، فإن وَفَّى بنذره لم يحنث، فلا يبقى لوجوب الكفارة وجه.

فإن قيل: موجب هذا العقد الكفارة.

قلنا: نعم؛ غايته أنه يمين، وموجبها الكفارة عند الحنث، ولا يحنث (3) مع البر، يوضِّحه: أنه لو حلف [ح 159] على ذلك بالله سبحانه وتعالى وبرَّ لم تلزمه الكفارة، فلو قال: والله إن فعلتُ كذا وكذا تصدَّقتُ، ثم فعله وتصدَّق لم تلزمه الكفارة.

فصلٌ

إذا عيَّنا نوعًا من القسيِّ تعيَّن، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره؛ إلا باتفاقهما.

الصفحة

370/ 473

مرحباً بك !
مرحبا بك !