أحكام أهل الذمة ج2

أحكام أهل الذمة ج2

3486 2

أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: نبيل بن نصار السندي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 518

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

فيها والمسلم يُوحِّد، فله غُنْمه وعلى المشرك غُرْمه.

ومن فرَّق بين المصوَّرة وغيرها فذلك لأنَّ الصور تقابل المصلِّي وتُواجِهه، وهي كالأصنام إلا أنَّها غير مجسَّدةٍ، فهي شعار الكفر ومأوى الشيطان، وقد كَرِه الفقهاء الصلاة على البسط والحُصُر المصوَّرة كما صرَّح به أصحاب أبي حنيفة وأحمد، وهي تُمتَهَن وتُدَاس بالأرجل، فكيف إذا كانت في الحِيطان والسُّقوف؟!

فصل

قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا).

الجاسوس: عين المشركين وأعداءِ المسلمين. وقد شرط على أهل الذمة أن لا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم، فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلَّت دماؤهم وأموالهم.

وهل يحتاج ثبوت ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على أهل الذمة؟ أو يكفي شرط عمر - رضي الله عنه -؟ على قولين معروفين للفقهاء:

أحدهما: أنَّه لا بد من شرط الإمام له، لأن (1) شرط عمر - رضي الله عنه - كان على أهل الذمة في ذلك الوقت، ولم يكن شرطًا شاملًا للأئمة (2) إلى يوم القيامة.

وكلام الشافعي يدلُّ على هذا، فإنَّه قال في رواية المُزَني والرَّبيع (3):

الصفحة

335/ 518

مرحبًا بك !
مرحبا بك !