أحكام أهل الذمة ج2

أحكام أهل الذمة ج2

3837 2

أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: نبيل بن نصار السندي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 518

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

لِما يُرجى من إسلامه [و] سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير.

فإنْ بِيع (1) منه فُسِخ البيع، ويتخرَّج (2) فيه: أن يباع عليه من مسلم.

وقال محمد (3): لا يُمنَع من شرائه، لأنَّا لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه مسلم.

وإن كان العبد بالغًا على [غير] دين مشتريه، فلها صورتان:

إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه، فقال ابن وهب وسحنون بالمنع، لِما بينهما من العداوة والبغضاء، فيكون إضرارًا بالمملوك واتخاذًا (4) للسبيل إلى أذيَّته (5).

وقال محمد: لا يمنع، لأن المنع ليس لحق الله بل لحق (6) العبد، فلو رضي بذلك لجاز (7)، ويتدارك بعدُ (8) بالمنع من أذيَّته دون فسخ البيع.

الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان، فهل له

الصفحة

357/ 518

مرحبًا بك !
مرحبا بك !