أحكام أهل الذمة ج2

أحكام أهل الذمة ج2

3141 2

أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: نبيل بن نصار السندي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 518

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

اجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض

وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم، والخلاف في ذلك،

وحجة كل قول

قال الله تعالى: {وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 74]، وقال: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ اَلْوَالِدَانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ} [النساء: 33].

وصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (1)، وأنه قال: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتى» (2).

واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون؛ يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وهل ترك لنا عَقِيل من رِباعٍ؟»، وكان عقيل ورث أبا طالب دون عليٍّ وجعفرٍ، لأنه كان على دينه مقيمًا بمكة، فورث رِباعه بمكة وباعها، فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقيل من رِباعٍ؟» (3).

الصفحة

3/ 518

مرحبًا بك !
مرحبا بك !