
أحكام أهل الذمة - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 586
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تَجَروا فيها قُوِّمَتْ عليهم، ثم أُخِذ منهم زكاتها مرتين، يُضعف عليهم لقول عمر - رضي الله عنه -: أَضْعِفْها عليهم، فمن الناس من شبَّه الزرع بهذا.
وقال إسحاق بن منصورٍ: قلت لأبي عبد الله: قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: في أموال أهل الذمة العفو، فقال: عمر - رضي الله عنه - جعل عليهم ما بلغك، كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس.
وروى الإمام أحمد (1) بإسناده قال: جاء شيخٌ نصراني إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: إن عاملك عشَرَني في السنة مرتين، قال: ومن أنت؟ قال: هو (2) الشيخ النصراني، قال عمر - رضي الله عنه -: أنا الشيخ الحنيفي (3). ثم كتب إلى عامله: أن لا تعشروا في السنة إلا مرةً. وأن (4) الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرةً.